الجمعة، 8 مايو 2020

فيديو القطه

عقب تداول الفتيات التي قام بتعذيب القطه علي السوشيال ميديا وتفاعل عدد كبير مع الفديو واستجابه  افعالهم،خاصه من المشاهير الذين استنكروا هذه الممارسات قال قانينيون أن تعذيب هذه الحيوانات أو قتلها حددت في المواد الماده رقم 355.356.357. نصت الماده الأولي علي أن كل من قتل دون مقتضي حيوانات عمدا من دواب الركوب اوالجر أو الحمل أو اي نوع من أنواع التعذيب أو اضر به ضررا كبيرا يعاقب بالحبس مع الشغل.
وأوضح قانونينه أنه في حاله الشروع في قتل حيوان عن طريق سمه او بأي طريقه فإن المتهم يعاقب بالسجن مع الشغل مدتها سنه لا تزيد عنها أو الغرامه.
واضاف قانونيون أن الماده رقم 356.من ذات القانون نصت على انه اذا ارتكبت الجرائم ليلا تكون العفويه للأشغال الشاقه او السجن من ثلاث الي سبع سنوات.بينما الماده 357.من ذات القانون أن يعاقب بالسجن بمده لا تزيد عن سته اشهر او الغرامه كل من قتل عمدا أو سم حيوان من الحيوانات المستأنسه الغير مؤذيه المذكوره في الماده 355.او اضر ضرراً كبيراً.
وفي عام 1982.تم تعديل قانون العفويات بأضافه الماده 357.والتي جرمت قتل أو الأضرار بالحيوانات المستأنسه  التي لم تذكر في الماده السابقه.

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية